السيد مصطفى الخميني

271

كتاب البيع

بالضرورة . فبالجملة : جواز تعدي المضمون له بقبول المثل والقيمة ، موقوف على انصرافه عن حقه المتعلق بالعين المضمونة . حكم صبر صاحب العين إلى أن يرتفع العذر نعم ، إذا كان يصبر إلى أن يرتفع العذر ، فهل له على الضامن شئ ، أم لا ؟ فيه وجهان ، وقد قررنا في مسألة المنافع غير المستوفاة تقريب قاعدة اليد ( 1 ) ، إلا أن الأقوى عدم ثبوت شئ له عليه ، والخسارة مستندة إلى اختياره ، كما في خيار العيب ، ولا دليل في هذا المقام على جبران مثلها ، كما هو الظاهر . ثم إن قضية ما سلكناه في هذا المضمار ، سقوط الفروع المتفرعة على مذهب القوم من القول ببدل الحيلولة ، مع أنها كلها في كتاب الغصب ، وما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من اشتراك المسألتين في الضمان ( 2 ) ، وأن الجهة المبحوث عنها هناك العين بما هي مضمونة ، لا مغصوبة ، وهي مشتركة ، غير واف ، لاختلاف نظر الشرع - فضلا عن العرف - بين الغاصب والضامن . ويشهد له قوله ( عليه السلام ) في الصحيحة السابقة : لا نك غاصب ( 3 ) فلا تغفل .

--> 1 - تقدم في الصفحة 218 . 2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 114 / السطر 4 . 3 - تقدم في الصفحة 249 - 251 .